نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
النص الكامل للمادة ١١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وت…
١ - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً -…
إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً ل…
١- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاس…
١- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جل…
١- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.