نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١ - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية: أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.٢ - تبلغ المحكمة النيابة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.٣ - يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من النيابة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
