نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
النص الكامل للمادة ١١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاس…
١- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جل…
١- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وف…
يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة)…
١- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين ب…
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.