نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.٢ - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
