نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام.٢ - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام - ما نصت عليه المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
