نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.٢ - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.٣ - إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.٤ - إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.
