نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.٢ - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
