نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.
النص الكامل للمادة ١٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للم…
١- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من…
١- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه الماد…
١- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد…
١- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، و…
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.