نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.٢ ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
