نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض.٢ - للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
