نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.٢ - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.
