نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
النص الكامل للمادة ١٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم…
١- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة…
١- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة…
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أح…
١- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ با…
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.