نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١ - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.٢ - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.٣ - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.٤ - يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.
