نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
النص الكامل للمادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جمي…
١-يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب الما…
١ - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العا…
١- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام…
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثي…
١- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) وال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.