نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١-يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.٢ - على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.٣ - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.٤ - يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للنيابة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للنيابة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.٥ - قيام النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط النيابة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى النيابة.
