نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
النص الكامل للمادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له…
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي ال…
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (السا…
١- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جمي…
١-يقوم رجل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب الما…
١ - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.