نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات النيابة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام النيابة العامة.
النص الكامل للمادة ١٧١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات النيابة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لنظام النيابة العامة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي : أ) رقم الح…
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدا…
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم…
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة م…
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة ال…
١- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.