نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.٢ - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.٣ - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
