نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
النص الكامل للمادة ١٧٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم…
لا تخل الأحكام الواردة في هذا الباب باختصاصات النيابة في الإشراف على تن…
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة م…
١- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخ…
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ…
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.