نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
النص الكامل للمادة ١٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة م…
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة ال…
١- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخ…
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات ا…
١- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أق…
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.