نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته. ٢ - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم. ٣ - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر. ٤ - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك. ٥- يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار.
