نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- لعضو النيابة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.٢ - لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.٣ - لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.٤ - على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.٥ - لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.٦ - إذا جاز - استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.
