نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
النص الكامل للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه.٢…
١- لعضو النيابة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد…
١- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - الب…
١- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهل…
١ - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من ال…
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.