نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.٢ - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.
