نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.٢ - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.٣ - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
