نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.٢ - العداوة التي تمنع عضو النيابة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.٣ - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع النيابة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.
