نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الج…
١- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خا…
١- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (ا…
١- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دا…
١ - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له…
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.