نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.٢- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
