المادة الثانية والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

١- يُفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقواله، والمترجم إن وجد، ويجوز توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.٢ - يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.٣ - إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.٤ - إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.٥ - يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية