نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق. ٢ - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي. ٣- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة.
