نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.
