نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.٢ - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
