نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:النظام: نظام المحاماة.اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها. الوزير: وزير العدل.الوزارة: وزارة العدل.الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
