نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
النص الكامل للمادة ٤ من قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض…
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق الن…
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكا…
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وف…
١- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيان…
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.