قواعد · ٢٤ مادة

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

النص الكامل لـقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

٢٤ مادة

١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:ا…٢المادة ٢يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.٣المادة ٣تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها…٤المادة ٤يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات الم…٥المادة ٥على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخول…٦المادة ٦١- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف ا…٧المادة ٧١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المح…٨المادة ٨تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً مما يل…٩المادة ٩يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شرو…١٠المادة ١٠يكون للّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاض…١١المادة ١١يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تن…١٢المادة ١٢تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية الم…١٣المادة ١٣يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف ا…١٤المادة ١٤على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: ١- إذ…١٥المادة ١٥للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة…١٦المادة ١٦تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ا…١٧المادة ١٧تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن بيانات الدعوى وأطرا…١٨المادة ١٨تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها…١٩المادة ١٩يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسب…٢٠المادة ٢٠إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ…٢١المادة ٢١تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية: ١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف. ٢- و…٢٢المادة ٢٢يكون تبليغ المرخص له إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية…٢٣المادة ٢٣تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه الق…٢٤المادة ٢٤تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص قواعد إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية