نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
النص الكامل للمادة ٢٣ من قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطو…
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية: ١- صدور قرار نهائي من اللجنة…
يكون تبليغ المرخص له إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أ…
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.