نص المادة
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية: ١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف. ٢- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية. ٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
