نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) يكون تبليغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور بوساطة طالب التنفيذ، فإذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ.
(2) إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.
