المادة 9

النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.

(2) السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.

(3) محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك – نظاماً – ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

(4) لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

(5) يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.

(6) إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

(7) السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.

(8) إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.

(9) يعد قرار نقض الحكم – الذي نُفذ بموجبه – بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اتفق طرفا النزاع أمام المحكمة على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية مفصلة يلتزم فيها المدعى عليه بسداد 439,230 ريال على 6 دفعات، وأقر كل طرف بأهليته. ثبتت صحة الصلح استناداً للمواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 4/9 م…

التعويض: ٤٣٩,٢٣٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

استندت المدعية إلى سند لأمر وهو ورقة تجارية تنفيذية بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ، وسريان حجيته لعدم ظهور ما يفيد فقدانه. لذا فإن الفصل في النزاع يؤدي إلى تكرار منح السندات التنفيذية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لسبق أوان المطالبة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قرر المدعي سبق الفصل في الدعوى وأبرز صك المصالحة الصادر من مركز مصالحة تابع لوزارة العدل والذي يعد سنداً تنفيذياً وفق المادة 9/3 من نظام التنفيذ. الصلح فصل للخصومة القضائية مما لا يسوغ نظر النزاع مرة أخرى. استناداً للمادة 76 من نظام المراف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية صلح مبرمة بينهما بمبلغ 220,000 ريال شاملة تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وقد نصت المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية تدوين…

التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة أن النزاع طرح أمام دائرة التنفيذ في منازعة تنفيذية وأثبتت محضر الصلح والكفالة، وأصبح حكم دائرة التنفيذ سنداً تنفيذياً بموجب المادة 9 من نظام التنفيذ، لذا تختص محكمة التنفيذ بتنفيذه وترفض الدعوى شكلاً لسبق الفصل فيها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٨
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، حيث يدعي المدعي الوفاء الجزئي بموجب حوالة بنكية بعد صدور السند التنفيذي (سند لأمر)، وهذا من اختصاص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بمنازعة سند لأمر تنفيذي وعقد إيجار تمويلي، وهي من اختصاص لجنة المنازعات التمويلية وفق الأمر السامي 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ والأمر الملكي 713 تاريخ 4/1/1438هـ، ونوعيًا من اختصاص محكمة التنفيذ للمنازعات المتعلقة بشروط السند الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت صدور وثيقة صلح تعتبر سنداً تنفيذياً بموجب المادة 9 من نظام التنفيذ، تضمنت جدولة سداد المبلغ. لم تتحقق مصلحة مشروعة قائمة للمدعية في رفع الدعوى بموجب المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعية صدور وثيقة صلح نهائية ملزمة برقم 04-(...)03 صادرة بتاريخ 1443/10/14هـ تُعد سنداً تنفيذياً وفق الفقرة 3 من المادة 21 من قواعد العمل في مكاتب المصالحة والفقرة 3 من المادة 9 من نظام التنفيذ، وطلب إثبات انقضاء الدعوى بموجبها،…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٩-٠٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

مطالبة المدعي بإبطال كفالته مخالفة لمقتضى الكفالة الغرم والأداء الصادرة منه، ومفوتة لمصلحة المدعى عليها في حفظ حقها، وانتقال المؤسسة من ذمة إلى أخرى غير مؤثر في ذلك، فلا أحقية للمدعي فيما طالب به. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليهما بعدم تسليم المستندات والمقر مخالفين حكم التصفية النهائي وأحكام نظام الشركات، خاصة الفقرة الثانية من المادة 209 التي توجب تسليم الدفاتر والسجلات للمصفي. رفض طلب استرداد المبالغ لاختلاف موضوعه ورفض تدخل الوريث الآخر لعدم ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة الفواتير والسندات المقدمة من المدعي بختم وتوقيع المدعى عليها، مع إقرار ضمني أولي بعدم الطعن في التزوير في الرد الأول، وقرائن تشابه الختم في خطاب صرف المستحقات الصادر من المدعى عليها، مما يقنع بتوريد القطع لصالح المدعى عليها…

التعويض: ٥٠٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-٠٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر دعوى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة سند لأمر لأن الأوراق التجارية من اختصاص محاكم التنفيذ وفق المادة ٩ من نظام التنفيذ والفقرة ١ من المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية والفقرة ب من المادة ٧٨/١ من اللائحة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بتنفيذ حكم سابق من المحكمة العامة، واختصاص التنفيذ لقاضي التنفيذ وفق المادة 3 من نظام التنفيذ. كما أنها مطالبة متفرعة عن حكم نهائي سابق يختص به مصدره. لذا حكمت بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-٠٧-٢٥
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود خصومة بين الطرفين حيث لا ينازع وكيل المدعى عليها في صحة الاتفاقية كما هو مدون في حكم محكمة الاستئناف، كما سبق الفصل في طلب إدخال المدعي في مجلس الإدارة بحكم سابق، وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-٠٢-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على حل النزاع صلحاً بموجب وثيقة الصلح المؤرخة 1/6/1438هـ والتي تضمنت تسوية المديونية على أقساط مع خصم وإنهاء جميع المطالبات. ندب الشرع للصلح وثبت صحته فحكمت الدائرة بإثباته وإجراء مضمونه وإلزام الطرفين بمقتضاه.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت الدائرة قوة دفع المدعى عليهم لأن الحق نشأ قبل أربعين عامًا ولم تُرفع دعوى إثبات الشراكة إلا بعد زمن طويل يصعب السكوت معه عن المطالبة. الحق المحكوم به لم يكن جليًا ثابتًا بل مشوبًا بالشبهة احتاج إلى نظر قضائي مستفيض، ولا يتحقق معه صورة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: خسر

قدمت المدعية عقد الإيجار وسندات الأمر لإثبات الدين، إلا أن المدعى عليها أنكرت ذلك وأدت اليمين النافية للدعوى بعد تخويفها من مغبة الكذب، فثبت عدم صحة البينة المدعية ورفضت المحكمة الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية