نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في هذه المادة إذا قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.
(2) تُعد أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز منذ استلامها لأمر الحجز.
(3) لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، وموظفيه؛ لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك .
