المادة 50

النص الكامل للمادة ٥٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) للدائرة بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن تأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره، ويكون الإعلان على نفقة الطالب، وللدائرة الأمر بذلك من تلقاء نفسها لمصلحة عائدة للمال المحجوز، وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي، وفي هذه الحال، لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

(2) يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.

(3) يجب أن يشتمل إعلان المزاد – علاوة على ما ورد في هذه المادة – على رقم طلب التنفيذ، وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.

(4) تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع – في حال نص الحكم على بيعها من قاضي التنفيذ -، ولا يلزم إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

(5) إذا لم يتقدم مشتر، أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً، فينهي مأمور التنفيذ المزاد، ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه ومن وكيل البيع القضائي.

(6) لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.

(7) إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع – حسب الحال -، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق لمرة واحدة.

(8) إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يكن المدين قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

(9) إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.

(10) إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر الدائرة مناسبتها، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.

(11) إذا كان السداد بالنقد، أو الشيك المصرفي؛ فيستلمه مأمور التنفيذ، ويحرر سنداً بذلك، يسلم أصله للمشتري، وفي حالة السداد بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك، وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف طلب التنفيذ.

(12) لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفق ما جاء في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية