نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.
(2) الحظر المذكور في هذه المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد أو أثنائه.
(3) للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لمتابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه .
