نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.
النص الكامل للمادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعلانات التسويقية التي تتضمن ت…
(1) يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات، وقبل إعلان رسو المزاد، إيداع م…
(1) يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :أ– رقم طلب التنفيذ، وساعة الم…
(1) الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدار…
(1) الذي يُعد طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أ…
إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.