المادة 57

النص الكامل للمادة ٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) الذي يُعد طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ، كوكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي.

(2) تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة، ولا تدخل في المحاصة.

(3) توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ.

(4) إذا كان توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة، أو شركة، أو توظيف أموال، وتضمن ملف طلب التنفيذ أسماء المساهمين، أو الشركاء، أو ظهر للدائرة وجود دائنين آخرين لم يطالبوا بالتنفيذ، وكانت الحصيلة لا تكفي لتوزيع الاستحقاق؛ فيعلن بالطريقة التي تحددها الدائرة، فإذا مضت مدة ستين يوماً فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية