المادة 56

النص الكامل للمادة ٥٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.

(2) يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.

(3) مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.

(4) لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.

(5) تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي :أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها.ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية