نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.
النص الكامل للمادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين،…
(1) الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدار…
(1) الذي يُعد طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أ…
(1) إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدي…
(1) على جهة عمل المدين، والمنشأة المالية المحجوز لديها، عدم السماح للمد…
(1) تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.