نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (١/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
(2) إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.
(3) للدائرة – عند الاقتضاء -، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، و فتح الأقفال بالقوة.
