نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) تستوفى الغرامة المالية وفق إجراءات هذا النظام، وتودع في خزينة الدولة بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.
(2) يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
النص الكامل للمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) تستوفى الغرامة المالية وفق إجراءات هذا النظام، وتودع في خزينة الدولة بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.
(2) يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه.
عند تصرف الجهات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قا…
للدائرة – عند الاقتضاء – الكتابة للجهة المختصة لتنفيذ السند التنفيذي ال…
في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة – إضاف…
(1) يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو ع…
(1) للدائرة عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ث…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.