نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
(2) إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.
النص الكامل للمادة ٨٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
(2) إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها،…
(1) يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .…
(1) تضمن الدائرة حكمها بحبس المدين استظهاراً إحضار المدين خلال فترة حبس…
(1) ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.…
(1) يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً. (2) مع مراعاة أحكام دعو…
(1) إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.