نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
(2) تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.
(3) إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.
(4) النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.
(5) إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.
